الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
263
رسالة توضيح المسائل
وصف الهلال ، أو ذكرا علائم تدلّ على اشتباههم فلا يثبت أوّل الشهر . 4 - مضي ثلاثين يوماً كاملة من أوّل شعبان حيث يثبت به أوّل شهر رمضان ، أو مضي ثلاثين يوماً كاملة من أوّل شهر رمضان حيث يثبت به أوّل شهر شوّال ( طبعاً ، هذا في صورة أن يكون أوّل الشهر الماضي قد ثبت بهذه الطرق ) . 5 - حكم الحاكم الشرعي وذلك بأن يثبت أوّل الشهر عند مجتهد عادل ثمّ يحكم بأنّ هذا اليوم هو أوّل الشهر ، ففي هذه الصورة يجب على الجميع اتّباعه ، إلّا أن يتيقّن شخص انّه أخطأ . ( المسألة 1457 ) : لا يثبت الشهر بقول المنجّمين وبوسيلة التقويم حتّى لو صدر من أهل الفنّ والقدرة إلّا أن يحصل له اليقين بقولهم ، وكذلك ارتفاع الهلال وتأخّر أُهوله لا يكون دليلًا على أنّ الليلة الفائتة كانت أوّل الشهر . ( المسألة 1458 ) : إذا ثبت أوّل الشهر في بلد كفى ذلك في ثبوته للمدن القريبة ، وكذلك يثبت للمدن البعيدة المتّحدة مع هذا البلد في الأفق ، وكذلك يثبت في البلاد الغربية إذا رؤي الهلال في البلاد الشرقية ( مثل أن يثبت أوّل الشهر في مشهد فيكفي ذلك في إثبات أوّل الشهر لأهالي طهران ولكن لا يكفي العكس ) . ( المسألة 1459 ) : إذا لم يثبت أوّل شهر رمضان لم يجب صومه ولكن إذا ثبت بعد ذلك أنّ ذلك اليوم الذي لم يصمه كان أوّل الشهر وجب عليه القضاء . ( المسألة 1460 ) : اليوم الذي يشكّ فيه أنّه آخر رمضان أو أوّل شوّال يجب صيامه ولكن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال وجب عليه الإفطار حتّى لو كان قبيل المغرب . ( المسألة 1461 ) : إذا كان مسجوناً ولا يتمكّن من تحصيل اليقين بدخول شهر رمضان وجب عليه العمل بالظنّ ويصوم الشهر الذي يظن أنّه شهر رمضان ، فإن لم يمكن يصحّ منه صيام أي شهر ولكن الأحوط وجوباً في ما لو استمرّ سجنه أن يصوم في السنة القادمة تلك الأيّام الذي صامها قبل ذلك .